حبس وغرامة مليون جنيه.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
تعديل قانون الكهرباء وتغليظ العقوبات
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي واستيلاء حقوق الدولة.
تعديلات المواد:
المادة 70: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب مخالفات في توصيل الكهرباء، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
المادة 71: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. في حالة انقطاع التيار بسبب الجريمة، تكون العقوبة السجن. تُضاعف العقوبة في حالة العود.
التصالح:
يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم إذا دفع مقابل قيمة التيار المستولى عليه. ينهي التصالح الدعوى الجنائية ويوقف تنفيذ العقوبة. يُلزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة.
تفاصيل إضافية:
تهدف النصوص الجديدة إلى حماية حقوق الدولة وضمان سلامة التيار الكهربائي. يتضمن التصالح أيضًا سداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة خاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.